المادة 8 من نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026

أ-يجوز الرجوع إلى الوقائع المسجلة في الجلسات المرئية والمسموعة بطلب من الأطراف أو ممن يقوم مقامهم بحكم القانون. ب-تحفظ التسجيلات المشار إليها في هذه المادة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة من تاريخ المصادقة على المعاملة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك