المادة 9 من نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026
يتم التحقق من صحة معاملات الكاتب العدل الصادرة بموجب أحكام هذا النظام أو أي إجراء لاحق على أي منها باستخدام رمز الاستجابة السريع المخصص لذلك أو من خلال خدمة التحقق الإلكتروني المتوفرة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة أو أي وسائل أخرى معتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026