المادة 1 من نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026
يسمى هذا النظام ( نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026) ويُ عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026