المادة 2 من نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الكاتب العدل.
الوزارة:وزارة العدل.
الوزير:وزير العدل.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026