الأنظمة
نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة لسنة 1973) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات المدونة ادناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- دوائر الحكومة: جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة. العقار: المال غ…
- المادة 3اذا احتاجت دائرة حكومية الى استئجار عقار فعليها ان تتحرى عليه وتعينه وعلى وزير الدائرة ان يعلم وزير المالية بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تحقق الحاجة ويستثنى من ذلك ال…
- المادة 4اذا وافق رئيس الوزراء او وزير المالية على طلب الاستئجار يحال الطلب الى اللجنة الفرعية.
- المادة 5تقوم اللجنة الفرعية لدى تسلمها طلب الاستئجار بمعاينة العقار والمفاوضة على تحديد بدل ايجاره ومدة الايجار والاصلاحات والاضافات وكل ما تراه مناسبا بصدد الاستئجار.
- المادة 6بعد ان تقرر اللجنة الفرعية الاسئتجار او عدمه ترفع قراراها الى اللجنة المركزية التي لها الحق بتصديق قرار اللجنة الفرعية او رفضه او اعادته اليها بناء على اسباب معينة.
- المادة 7اذا صدقت اللجنة المركزية قرار اللجنة الفرعية المتضمن استئجار العقار المطلوب ترسل صورة عن هذا القرار الى الوزارة المختصة لتنظيم عقد الايجار بين المؤجر والحكومة ويكون الوزي…
- المادة 8اذا اشغل العقار طبقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام فيدفع للمؤجر 90% من بدل الايجار بعد اشغال البناء مباشرة ويدفع الرصيد في الشهر الاخير من السنة المالية ضمانا لقيام الم…
- المادة 9اذا رغبت اية دائرة في اجراء اية تعديلات او اصلاحات او اضافات على العقار المستأجر وترتب على ذلك زيادة في بدل الايجار او في حالة ما اذا رغبت باسبتداله كليا بعقار آخر فتطبق …
- المادة 10تتخذ اللجنتان الفرعية والمركزية قراراتهما بالاجماع او بالاكثرية.
- المادة 11لا يجوز ان تتجاوز مدة الايجار المتعاقد عليها سنة مالية واحدة تنتهي بانتهاء السنة المالية ويجب تجديد عقود الايجار في بداية كل سنة مالية عند الاستمرار في اشغال المأجور.
- المادة 12يعتبر توقيع المالك او من يمثله قانونيا على العقد موافقة على اقتطاع كافة الضرائب والرسوم المتحققة على العقار من بدل الايجار ويجب في كل الاحوال ان يوقع العقد من المالك الحق…
- المادة 13على وزير الدائرة المعنية ان ينتدب موظفا من دائرته يقوم بتنظيم تقرير يبين فيه حالة البناء حين الاخلاء بالنسبة لشروط العقد مع بيان ما اذا كان هنالك نواقص تستوجب الاصلاح او …
- المادة 14يعين وزير المالية احد موظفي وزارة المالية سكرتيرا للجنة المركزية المنصوص عليها في هذا النظام تكون مهمته تنظيم قرارات اللجنة وحفظ قيودها ومعاملاتها ويكون سكرتير اللجنة الف…
- المادة 15لوزير المالية وضع التعلميات اللازمة لتنفيذ احكام هذا التنظيم.
- المادة 16يلغى النظام رقم 16 لسنة 1961 وجيمع تعديلاته او اية انظمة اخرى تتعارض مع احكام هذا النظام. 1973/6/7