المادة 9 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973
اذا رغبت اية دائرة في اجراء اية تعديلات او اصلاحات او اضافات على العقار المستأجر وترتب على ذلك زيادة في بدل الايجار او في حالة ما اذا رغبت باسبتداله كليا بعقار آخر فتطبق احكام المواد السابقة كما هو الشأن في استئجار عقار للمرة الاولى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026