المادة 8 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973

اذا اشغل العقار طبقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام فيدفع للمؤجر 90% من بدل الايجار بعد اشغال البناء مباشرة ويدفع الرصيد في الشهر الاخير من السنة المالية ضمانا لقيام المؤجر بالتزاماته بموجب العقد شريطة ان يقوم مالك العقار بتأمينه حسب الاصول لدى مؤسسة التأمين الاردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة