المادة 8 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973
اذا اشغل العقار طبقا لاحكام المادة (7) من هذا النظام فيدفع للمؤجر 90% من بدل الايجار بعد اشغال البناء مباشرة ويدفع الرصيد في الشهر الاخير من السنة المالية ضمانا لقيام المؤجر بالتزاماته بموجب العقد شريطة ان يقوم مالك العقار بتأمينه حسب الاصول لدى مؤسسة التأمين الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026