المادة 7 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973
اذا صدقت اللجنة المركزية قرار اللجنة الفرعية المتضمن استئجار العقار المطلوب ترسل صورة عن هذا القرار الى الوزارة المختصة لتنظيم عقد الايجار بين المؤجر والحكومة ويكون الوزير المختص او من ينيبه عنه الفريق المستأجر بالنيابة عن الحكومة وفقا للشروط التي يتضمنها قرار اللجنة الفرعية المصادق عليه من قبل اللجنة المركزية وعلى الوزير المختص او من يفوضه ان يستلم العقار المؤجر وينظم كشفا يبين حالة العقار وقت الاستلام يوقع من المؤجر ، وكل اشغال للعقار قبل ذلك يقع على مسؤولية المالك اذا سمح به ولا يحق له المطالبة بالاجور عن الفترة التي تمر قبل التسليم الرسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026