المادة 4 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973

اذا وافق رئيس الوزراء او وزير المالية على طلب الاستئجار يحال الطلب الى اللجنة الفرعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة