المادة 4 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973
اذا وافق رئيس الوزراء او وزير المالية على طلب الاستئجار يحال الطلب الى اللجنة الفرعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة