المادة 5 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973

تقوم اللجنة الفرعية لدى تسلمها طلب الاستئجار بمعاينة العقار والمفاوضة على تحديد بدل ايجاره ومدة الايجار والاصلاحات والاضافات وكل ما تراه مناسبا بصدد الاستئجار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة