المادة 5 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973
تقوم اللجنة الفرعية لدى تسلمها طلب الاستئجار بمعاينة العقار والمفاوضة على تحديد بدل ايجاره ومدة الايجار والاصلاحات والاضافات وكل ما تراه مناسبا بصدد الاستئجار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026