المادة 11 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973
لا يجوز ان تتجاوز مدة الايجار المتعاقد عليها سنة مالية واحدة تنتهي بانتهاء السنة المالية ويجب تجديد عقود الايجار في بداية كل سنة مالية عند الاستمرار في اشغال المأجور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026