المادة 11 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973

لا يجوز ان تتجاوز مدة الايجار المتعاقد عليها سنة مالية واحدة تنتهي بانتهاء السنة المالية ويجب تجديد عقود الايجار في بداية كل سنة مالية عند الاستمرار في اشغال المأجور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة