المادة 1 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973

يسمى هذا النظام (نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة لسنة 1973) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة