القوانين
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 7 لسنة 2009
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/1 /2009 0
- المادة 2يقدر مجموع ايرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 بمبلغ (000,964,820,1) دينار وذلك على النحو التالي :- ?أ-ايرادات بيع السلع والخدمات 220,044,151,1 دينار 0 ?ب-ايرادات…
- المادة 3يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 بمبلغ (900,668,049,2) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- مجموع النفقات الجارية 500,492,992 دينار 0 ب- مجموع النفقات ال…
- المادة 4أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2009 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ ( 900,648,480 ) دينار 0 ب - يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية…
- المادة 5أ- يقدر مجموع مصادر التمويل لموازنات الوحدات الحكومية بمبلغ (900,568,863) دينار 0 ب - يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية بمبلغ (900,568,863) دينار منها مب…
- المادة 6تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها 0
- المادة 7تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي (2010 ) و (2011) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة…
- المادة 8يجوز نقل المخصصات المالية فيما يخص الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي وفقاً لاحكام قانون الموازنة العامة النافذ 0 اما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق…
- المادة 9يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ?-مواقف مالية لايراداتها ونفقاتها وارصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً 0 ب - البيا…
- المادة 10لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون , واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف 0
- المادة 11لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح أي عطاء مهما كانت قيمته الا بعد التاكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من الدائرة المالية في…
- المادة 12لا يجوز للجان العطاءات المركزية احالة اي عطاء الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة له في موازنات الوحدات الحكومية , والحصول على مستند التزام مالي لهذه الغاية م…
- المادة 13لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون , كما لا يجوز احالة عطاء أي مشروع تزيد كلفته على المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون ال…
- المادة 14التقيد بمخصصات المادة (104) اجور العمال في المجموعة ( 2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية في الوحدات الحكومية وعدم تعيين اي عمال اضافيين او تعيين موظفين …
- المادة 15يجوز لوزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث بنود او مواد او مشاريع جديدة ضمن البرامج في موازنة اي وحدة حكومية وتأمين المخصصات…
- المادة 16يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (13) و(15) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة , ويجوز للمدير العام تفويض هذه الصلاحيات لاي من مسؤولي الد…
- المادة 17تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الاخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى 0
- المادة 18تعتبر الجداول من (1- 26) الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه 0
- المادة 19رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0