المادة 11 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 7 لسنة 2009
لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح أي عطاء مهما كانت قيمته الا بعد التاكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق من الدائرة المالية في الوحدات الحكومية المعنية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026