المادة 12 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 7 لسنة 2009

لا يجوز للجان العطاءات المركزية احالة اي عطاء الا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة له في موازنات الوحدات الحكومية , والحصول على مستند التزام مالي لهذه الغاية مصدق من دائرة الموازنة العامة وموافقة الجهات الممولة اذا كان المشروع ممولاً من القروض و/او المنح 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة