المادة 7 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 7 لسنة 2009

تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي (2010 ) و (2011) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة