المادة 15 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 7 لسنة 2009

يجوز لوزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث بنود او مواد او مشاريع جديدة ضمن البرامج في موازنة اي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة