المادة 14 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 7 لسنة 2009
التقيد بمخصصات المادة (104) اجور العمال في المجموعة ( 2111- الرواتب والاجور والعلاوات ) في النفقات الجارية في الوحدات الحكومية وعدم تعيين اي عمال اضافيين او تعيين موظفين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على هذه المادة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026