المادة 9 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 7 لسنة 2009
يتوجب على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ?-مواقف مالية لايراداتها ونفقاتها وارصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً 0
ب - البيانات المالية الختامية عن السنة المنتهية قبل نهاية نيسان من العام اللاحق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026