المادة 4 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2009 رقم 7 لسنة 2009

أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2009 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ ( 900,648,480 ) دينار 0 ب - يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2009 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ ( 000,944,251 ) دينار 0 ج- يقدر العجز قبل التمويل للسنة المالية 2009 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ( 900,704,228 ) دينار 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك