القوانين
قانون محكمة بلدية الرصيفة رقم 3 لسنة 1993
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية الرصيفة لسنة 1993) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تحدث في مدينة الرصيفة محكمة تدعى (محكمة بلدية الرصيفة) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية ال…
- المادة 3أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض أو أكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية الرصيفة بمواف…
- المادة 4تخضع محكمة بلدية الرصيفة وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.
- المادة 5أ- تلتزم بلدية الرصيفة بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات وأوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاه والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقهاالخاص وف…
- المادة 6أ- لوزير العدل ان ينتدب أيا من القضاة في محكمة بلدية الرصيفة أو المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام في أي محكمة أخرى كما يجوز له أن ينتدب أي قاضي صلح أو م…
- المادة 7أ- تختص محكمة بلدية الرصيفة في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاحكام القوانين التالية والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي …
- المادة 8يكون لمدعي عام محكمة بلدية الرصيفة وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام …
- المادة 9أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها أو تفرضها محكمة بلدية الرصيفة الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات ا…
- المادة 10يقوم محضرو محكمة بلدية الرصيفة ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة.
- المادة 11أ- ترسل محكمة بلدية الرصيفة جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي ع…
- المادة 12تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها التي اصبحت من إختصاص محكمة بلدية الرصيفة عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية…
- المادة 13رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 1993/1/16