المادة 12 من قانون محكمة بلدية الرصيفة رقم 3 لسنة 1993
تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها التي اصبحت من إختصاص محكمة بلدية الرصيفة عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية الرصيفة لتنفيذها وأما الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية الرصيفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026