المادة 11 من قانون محكمة بلدية الرصيفة رقم 3 لسنة 1993

أ- ترسل محكمة بلدية الرصيفة جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده أو الى مدعي عام الرصيفة عندما لا يكون للمحكمة مدع عام. ب- للنائب العام ولمدعي عام الرصيفة اذا لم يكن لمحكمة بلدية الرصيفة مدع عام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحدودة لذلك في قانون محاكم الصلح 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة