المادة 4 من قانون محكمة بلدية الرصيفة رقم 3 لسنة 1993
تخضع محكمة بلدية الرصيفة وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026