المادة 5 من قانون محكمة بلدية الرصيفة رقم 3 لسنة 1993
أ- تلتزم بلدية الرصيفة بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات وأوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاه والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقهاالخاص وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل.
ب- تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة بلدية الرصيفة خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وإرسالها شهريا الى صندوق التقاعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026