المادة 6 من قانون محكمة بلدية الرصيفة رقم 3 لسنة 1993
أ- لوزير العدل ان ينتدب أيا من القضاة في محكمة بلدية الرصيفة أو المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام في أي محكمة أخرى كما يجوز له أن ينتدب أي قاضي صلح أو مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض أو مدعي عام في محكمة بلدية الرصيفة.
ب- لوزير العدل أن ينتدب مدعي عام محكمة بلدية الرصيفة ليعمل قاضيا في هذه المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026