المادة 8 من قانون محكمة بلدية الرصيفة رقم 3 لسنة 1993
يكون لمدعي عام محكمة بلدية الرصيفة وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة الاردنية أو الامن العام بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار اليها في المادة -7- من هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في القوات المسلحة ومديرية الامن العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026