المادة 2 من قانون محكمة بلدية الرصيفة رقم 3 لسنة 1993
تحدث في مدينة الرصيفة محكمة تدعى (محكمة بلدية الرصيفة) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026