المادة 2 من قانون محكمة بلدية الرصيفة رقم 3 لسنة 1993

تحدث في مدينة الرصيفة محكمة تدعى (محكمة بلدية الرصيفة) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة