القوانين
قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون قانون محكمة بلدية اربد لسنة 1965 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة.
- المادة 2تحدث في مدينة اربد محكمة تدعى (محكمة بلدية اربد)
- المادة 3أ- تتالف هذه المحكمة من قاض منفرد ، ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاه النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية اربد بموافق…
- المادة 4أ - تلتزم بلدية اربد بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاه والموظفين من صندوقها الخاص. ب- تلتزم بلدية اربد بالمنح و…
- المادة 5تخضع محكمة بلدية اربد وموظفوها لاشراف وزارة العدلية وتسري عليهم جميع القوانين والانظمة و التعليمات التي تنطبق على محاكم الصلح وموظفي المحاكم النظامية.
- المادة 6أ -يجوز لوزير العدلية ان ينتدب من وقت لاخر قاضي بلدية اربد او المدعي العام ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اية محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاضي صلح او مدعي عا…
- المادة 7أ- يكون لمحكمة بلدية اربد صلاحية النظر والبت في كافة الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاحكام القوانين التالية مع تعديلاتها والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضا…
- المادة 8يكون لمدعي عام البلدية ولقاضي البلدية في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لها صلاحية تنفيذ الاحكام التي صدرت او تصدر عن المجا…
- المادة 9تعتبر محكمة بلدية اربد محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير الاجراءات فيها بداية واستئنافا وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية.
- المادة 10أ- تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها محكمة البلدية الى صندوق البلدية وعند عدم الدفع يجري تبديلها بالحبس وفق احكام قانون العقوبات. ب - لقاضي البلدية حق تعديل عقوبة الحبس ب…
- المادة 11التبليغات التي تتطلبها اجراءات محكمة البلدية يقوم بها محضرو هذه المحكمة ورجال الشرطة وفقا لاحكام القانون.
- المادة 121- ترسل محكمة البلدية جدولا بالاحكام التي تصدرها في كل خمسة عشرة يوما من كل شهر الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مد…
- المادة 13لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة امامها بصورة صحيحة، اما الاحكام التي تصدر في هذه القضايا والاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها ف…
- المادة 14رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون