المادة 7 من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965
أ- يكون لمحكمة بلدية اربد صلاحية النظر والبت في كافة الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاحكام القوانين التالية مع تعديلاتها والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها :-
1 -قانون البلديات لسنة 1955.
2 - قانون مقاومة الملاريا لسنة 1926.
3 - قانون الخرق والطامات لسنة 1953.
4 - قانون النقل على الطرق لسنة 1958.
5 - قانون امراض الحيوانات لسنة 1954.
6 - قانون الاوزان والمقاييس والمكاييل لسنة 1953.
7 - قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955.
8 - قانون داء الكلب رقم 50 لسنة 1954.
9 - الجرائم المشار اليها في المواد21 مكررة و 28 و 29 و 33 و 35 من قانون الصحة لسنة 1926.
ب - تحكم هذه المحكمة بالاضافة الى العقوبات التي تفرضها بازالة اتعاب المخالفات و بالتعويض الناشئ عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026