المادة 6 من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965

أ -يجوز لوزير العدلية ان ينتدب من وقت لاخر قاضي بلدية اربد او المدعي العام ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اية محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في محكمة بلدية اربد. ب- للمدعي العام لدى محكمة بلدية اربد عند الضروه حق ممارسة وظيفة قاض في هذه المحكمة بامر انتداب من وزير العدلية- شريطة ان لا يتولى القضاء في دعوى مارس فيها وظفيه المدعي العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة