المادة 8 من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965

يكون لمدعي عام البلدية ولقاضي البلدية في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لها صلاحية تنفيذ الاحكام التي صدرت او تصدر عن المجالس العسكرية للقوات الاردنية المسلحة او الامن العام بشأن الجرائم التي ترتكب ضد القوانين المشار اليها في المادة السابقة بالتعاون مع المستشار الحقوقي للقوات المسلحة والجهات المختصة في مديرية الامن العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة