المادة 12 من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965

1- ترسل محكمة البلدية جدولا بالاحكام التي تصدرها في كل خمسة عشرة يوما من كل شهر الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام اربد عندما لا يكون للمحكمة مدع عام. 2 للنائب العام وللمدعي العام المختص حق استئناف القرارات التي تصدرها هذه المحكمة خلال المدة المخولة لكل منهما في قانون محاكم الصلح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة