المادة 11 من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965

التبليغات التي تتطلبها اجراءات محكمة البلدية يقوم بها محضرو هذه المحكمة ورجال الشرطة وفقا لاحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة