المادة 10 من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965
أ- تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها محكمة البلدية الى صندوق البلدية وعند عدم الدفع يجري تبديلها بالحبس وفق احكام قانون العقوبات.
ب - لقاضي البلدية حق تعديل عقوبة الحبس بالغرامة طبقا لاحكام قانون العقوبات او اي تعديل يطرأ عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026