المادة 10 من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965

أ- تدفع الغرامات والرسوم التي تفرضها محكمة البلدية الى صندوق البلدية وعند عدم الدفع يجري تبديلها بالحبس وفق احكام قانون العقوبات. ب - لقاضي البلدية حق تعديل عقوبة الحبس بالغرامة طبقا لاحكام قانون العقوبات او اي تعديل يطرأ عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة