المادة 13 من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965
لا يؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة امامها بصورة صحيحة، اما الاحكام التي تصدر في هذه القضايا والاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع الى محكمة البلدية لتنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026