القوانين
قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها المنشأة…
- المادة 3أ- تنشأ مؤسسة رسمية عامة تسمى ( مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقو…
- المادة 4أ-تنقل الى المؤسسة ملكية بعض الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة والمخصصة لاستخدام القوات المسلحة في منطقتي العبدلي وماركا من اراضي عمان وما مساحته الفين وخمسمائة دونم من…
- المادة 5أ- تتولى المؤسسة القيام بمختلف انواع الاستثمار للاراضي المملوكة لها واعادة استثمار العوائد المتحققة لها من هذه الاستثمارات 0 ولهذه الغاية يجوز للمؤسسة ، منفردة او بالمشار…
- المادة 6لمقاصد هذا القانون يعتبر مشروعا للنفع العام وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول أي نشاط استثماري تقوم به المؤسسة على الاراضي والعقارات المستملكة لمنفعة القوات المس…
- المادة 7أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات ، على ان يكون احدهم على ا…
- المادة 8أ- يمارس المجلس المهام التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- الموافقة على أي نشاط استثماري للمؤسسة وفقا لاهدافها وحسب الخطط وال…
- المادة 9يعين من بين اعضاء المجلس مدير عام للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية ، وتنهى خدمته …
- المادة 10يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة. ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ج- توقيع اتفاقيات الاستثمار وعقود الاقتراض والرهن والمشاركة…
- المادة 11أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تعفى اموال المؤسسة وايراداتها من الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها كما تعفى المؤسسة لوحدها من الرسوم المقررة على المعاملات التي تك…
- المادة 12يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ - شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة. ب - شؤون اللوازم والاشغال والامور المالية في المؤ…
- المادة 13رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.