المادة 11 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تعفى اموال المؤسسة وايراداتها من الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها كما تعفى المؤسسة لوحدها من الرسوم المقررة على المعاملات التي تكون طرفا فيها.
ب- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة وموازناتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026