المادة 12 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ - شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة. ب - شؤون اللوازم والاشغال والامور المالية في المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة