المادة 1 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000
يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك