المادة 9 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000
يعين من بين اعضاء المجلس مدير عام للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية ، وتنهى خدمته بالطريقة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026