المادة 5 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000

أ- تتولى المؤسسة القيام بمختلف انواع الاستثمار للاراضي المملوكة لها واعادة استثمار العوائد المتحققة لها من هذه الاستثمارات 0 ولهذه الغاية يجوز للمؤسسة ، منفردة او بالمشاركة مع الغير ، تطوير تلك الاراضي واستغلالها وتأجيرها وبيعها بموافقة مجلس الوزراء. ب- تعتبر العوائد المتحققة للمؤسسة بعد جميع الاقتطاعات والاحتياطيات ايرادا خاصا يحقق نفعا عاما للقوات المسلحة الاردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة