المادة 4 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000
أ-تنقل الى المؤسسة ملكية بعض الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة والمخصصة لاستخدام القوات المسلحة في منطقتي العبدلي وماركا من اراضي عمان وما مساحته الفين وخمسمائة دونم من اراضي معسكرات الزرقاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية 0
ب- كما تنتقل الى المؤسسة ملكية الاراضي التي تم تخصيصها للقوات المسلحة بقرارات من لجنة تنظيم مدينة العقبة وسلطة اقليم العقبة والمسجلة باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية.
ج-لا يجوز للمؤسسة في أي حال بيع أي من هذه الاراضي الا لغايات استثمارية بموافقة مجلس الوزراء ووفق الاسس والشروط التي تحدد بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026