المادة 6 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 37 لسنة 2000
لمقاصد هذا القانون يعتبر مشروعا للنفع العام وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول أي نشاط استثماري تقوم به المؤسسة على الاراضي والعقارات المستملكة لمنفعة القوات المسلحة قبل نفاذ احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026