القوانين

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المعلومات : أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وث…
  3. المادة 3أ- يشكل بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من:- 1- مفوض المعلومات /نائبا للرئيس. 2- أمين عام وزارة العدل . 3- أمين عام وزارة الداخ…
  4. المادة 4يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها وفق أحكام هذا القانون. ب- وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير…
  5. المادة 5أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب مقدم من ستة من اعضاء المجلس على الاقل لبحث الام…
  6. المادة 6أ- يتولى مفوض المعلومات المهام والصلاحيات التالية:- 1- القيام بالإجراءات الإدارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به. 2- إعداد نموذج طلب الحصول على المع…
  7. المادة 7أ- لكل شخص أردنيّ طبيعياً كان أو اعتبارياً وله مصلحة مشروعةٌ أو سبب مشروع الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- يحق للشخص الطبيعي أو الاعت…
  8. المادة 8أ- على الدائرة أن تنشر وبشكل دوري ما يلي:- 1- المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها. 2- المعلومات المتعلقة ب…
  9. المادة 9أ- تسمي الدائرة شخصا مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها. ب- يقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً أو إلكترونياً وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية المتضمن اسم م…
  10. المادة 10لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني او العنصري او العرقي او التمييز بسبب الجنس او اللون.
  11. المادة 11يتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على تصوير المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية او نسخها ويجري اطلاع مقدم الطلب على المعلومات اذا كانت محفوظة بصورة يتعذر معها نسخها او تصو…
  12. المادة 12أ- على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي:- 1- الوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أخرى وتم الاتفاق أن تبقى سرية من قبل الجانبين. 2- المعلومات التي…
  13. المادة 13على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريا ومحميا حسب التشريعات النافذة …
  14. المادة 14عند تولي مدير عام دائرة المكتبة الوطنية مهام مفوض المعلومات بالاضافة لوظيفته تنحصر مسؤوليته القانونية فيما يتعلق بالمعلومات المحفوظة في دائرته .
  15. المادة 15للمسؤول ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من كبار موظفي الدائرة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .
  16. المادة 16أ- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على ان تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسؤول خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممن…
  17. المادة 17يحدد مقدار أي بدل تستوفيه الدائرة مقابل تصوير المعلومات المطلوبة او نسخها بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس) .
  18. المادة 18يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام تحدد فيه الوثائق المحمية التي يجوز الكشف عنها والتي مضى على حفظها مدة لا تقل عن ثلاثين سنة .
  19. المادة 19رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .