المادة 5 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007

أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه او بناء على طلب مقدم من ستة من اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامور المحددة في هذا الطلب . ب-يكون الاجتماع قانونياً بحضور ما لا يقل عن سبعة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ القرارات بالاجماع او بأكثرية اصوات اعضاء المجلس . ج- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة