المادة 4 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها وفق أحكام هذا القانون.
ب- وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس.
ج- تعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصصفوحةل 2 عملن 7ى المعلومات.
د- اعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات ورقياً والكترونياً.
ه- النظر في الاعتراضات والشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها.
و- إقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس.
ز- رفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الالكتروني للمجلس.
ح-اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026