المادة 1 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007
يسمى هذا القانون ( قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة