المادة 1 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007

يسمى هذا القانون ( قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة