المادة 8 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007
أ- على الدائرة أن تنشر وبشكل دوري ما يلي:-
1- المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها.
2- المعلومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها وآلية توزيعها والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها والعجز الذي تعاني منه إن وجد وأسبابه وكذلك الفائض المالي إن وجد.
3- المعلومات المتعلقة بالبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة.
4- الخدمات المقدمة للجمهور والشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة.
5- التقارير السنوية أو الدورية الصادرة عن الدوائر المعنية.
6- الاتفاقيات التي تتعلق بعمل الدائرة.
7- اسم الموظف المعني بحق الحصول على المعلومات وآلية التواصل معه.
8- العطاءات التي تطرحها الدائرة.
9- أي معلومات أخرى يرى مجلس المعلومات ضرورة نشرها.
ب-يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو الإفصاح عنها أو تسليمها لطالبها من قبل الجهات المعنية شريطة أن تتم الإشارة الى تاريخ الحصول عليها ومصدرها وعدم تحريف مضمونها وفقاً لأحكام نظام فهرسة الوثائق وتصنيفها الصادر بموجب أحكام هذا القانون.
ج- تستثنى القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام من تطبيق احكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026