المادة 9 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007
أ- تسمي الدائرة شخصا مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها.
ب- يقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً أو إلكترونياً وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية المتضمن اسم مقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة.
ج- على الشخص المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار استلام لمقدم الطلب.
د- على المسؤول إجابة الطلب او رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى عشرة أيام أخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة .
ه - يشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض.
و- إذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة أو تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين بيان ذلك لمقدم الطلب.
ز- يقدم الشخص المختص بالمعلومات التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وللأميين وكبار السن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026